كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا فِي اشْتَرَيْته) أَيْ: فَلَا حَطَّ هُنَا، وَلَا خِيَارَ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ: بِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ) فَلَوْ قَالَ وَبِعْتُك بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ- الْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ.
(قَوْلُهُ: وَبَاعَهُ) أَيْ: مُرَابَحَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ فِي الثَّمَنِ عَمْدًا، أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا، أَوْ لَا كَقَوْلِهِ: اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ ثُمَّ وَلَّاهُ، أَوْ أَشْرَكَهُ، أَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً فَبَانَ تِسْعِينَ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَسْقُطُ عَشَرَةٌ، وَرِبْحُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِحُجَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَبَيِّنَةٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِكَذِبِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَتَبَيَّنُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ: يَحُطُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِمَا عَدَاهُمَا) أَيْ: مَا عَدَا الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا لِلْبَائِعِ) أَيْ: لِتَدْلِيسِهِ، أَوْ تَقْصِيرِهِ. اهـ. إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) أَيْ: قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا.
(قَوْلُهُ: لَا فِي اشْتَرَيْته إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَطَّ هُنَا وَلَا خِيَارَ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ عَاصٍ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَا فِي اشْتَرَيْته إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّفَ النَّاسُ) أَيْ: مُعَامَلَتُهُمْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُ ثَمَنَهُ إلَخْ) أَيْ: شُمُولَ الْكُلِّيِّ لِجُزْأَيْهِ فَشُمُولُ رَأْسِ الْمَالِ لِلتِّسْعِينَ مِنْ هَذَا الشُّمُولِ بِخِلَافِ شُمُولِ الْمِائَةِ لَهَا فَمِنْ شُمُولِ الْكُلِّ لِجُزْئِهِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: أَيُّ دَلِيلٍ يَسْتَدْعِي اتِّحَادَ التَّصْوِيرِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَلْيَكُنْ التَّصْوِيرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا أَفَادَهُ الْقَاضِي، وَفِي الْآتِيَةِ بِخِلَافِهِ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ كَلَامَ الْقَاضِي وَجِيهٌ جِدًّا مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ هَذَا) أَيْ: الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (هُوَ الْمُرَادَ) أَيْ: لِلْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: فِي الصِّحَّةِ الْآتِيَةِ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةً (مِائَةٌ، قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ: إلَخْ) هَكَذَا فِي الْأُصُولِ الَّتِي بِأَيْدِينَا، وَلَعَلَّ فِيهَا سَقْطًا تَامًّا، (وَعَشَرَةٌ) وَأَنَّهُ غَلِطَ فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا أَنَّهُ مِائَةٌ (وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) فِي ذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) الَّذِي وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةً (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ لِلزِّيَادَةِ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ (قُلْت الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ، وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ يَرُدُّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ، وَإِنَّمَا رُوعِيَ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا ثَبَتَ كَذِبُهُ أُلْغِيَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ مِائَةٌ، وَإِنْ عُذِرَ وَرَجَعَ إلَى التِّسْعِينَ وَهُنَا لَمَّا قَوِيَ جَانِبُهُ بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي لَهُ جَبَرْنَاهُ بِالْخِيَارِ وَالْمُشْتَرَى بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْمُشْتَرِي (وَلَمْ يُبَيِّنْ) الْبَائِعُ (لِغَلَطِهِ) الَّذِي ادَّعَاهُ (وَجْهًا مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: قَرِيبًا (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَتُهُ) الَّتِي يُقِيمُهَا عَلَى الْغَلَطِ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ أَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ مِلْكِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ تُسْمَعُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةَ الْوَقْفِ غَيْرُهُ حِسْبَةً أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ وَأَوْلَادِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، وَتُصْرَفُ لَهُ الْغَلَّةُ إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَصَدَّقَ الشُّهُودَ بِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَاكَ أَوْضَحُ فَإِنَّ الْوَقْفَ وَالْمَوْتَ النَّاقِلَ لَهُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ فَإِذَا عَارَضَا قَوْله، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ حَالَ الْبَيْعِ بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمْ يُعْذَرْ بِالنِّسْبَةِ لِسَمَاعِ بَيِّنَتِهِ بَلْ لِلتَّحْلِيفِ كَمَا قَالَ (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَذَاكَ، وَإِلَّا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْأَظْهَرِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَيْ: فَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ، وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا قَالُوهُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْآتِي فِي الدَّعَاوَى (وَإِنْ بَيَّنَ) لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا كَتَزْوِيرِ كِتَابٍ عَلَى وَكِيلِهِ، أَوْ انْتِقَالِ نَظَرِهِ مِنْ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ فِي جَرِيدَتِهِ (فَلَهُ التَّحْلِيفُ) أَيْ: تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي كَمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَا بَيَّنَهُ يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ فَإِنْ حَلَفَ فَذَاكَ، وَإِلَّا رُدَّتْ وَجَاءَ مَا تَقَرَّرَ (وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) بِأَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ لِظُهُورِ عُذْرِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ تَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَالْفَرْقُ مَا مَرَّ أَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ إلَى آخِرِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا هُنَا أَيْضًا إفْتَاءُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ بَاعَ بَالِغًا مُقِرًّا لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ عَتِيقٌ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا تُسْمَعُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالرِّقِّ عُذْرًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ؛ لِأَنَّ الْعَتِيقَ قَدْ يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ وَمَمْلُوكُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبْدِ عُذْرًا كَسَبَيْت طِفْلًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ غَلِطَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ، وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ)- قَدْ يُقَالُ: التَّنَاقُضُ هُنَا نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ، أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِثُبُوتِ الزِّيَادَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ، قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ الْمُنَازَعَةَ فِيهِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ تَقْيِيدَ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهَا تَشْهَدُ حِسْبَةً، أَوْ يُقِيمُهَا الْعَبْدُ، أَوْ أَحَدُ- الثَّلَاثَةِ وَقُيِّدَ إقَامَتُهَا بِأَنْ لَا يُصَرِّحَ قَبْلَ إقَامَتِهَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ عَلَى وَجْهٍ يَصْلُحُ لِرُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْعَبْدِ أَيْضًا بَلْ لَوْ رَجَعَ لِأَحَدٍ فَقَطْ اقْتَضَى أَنَّ الْعَبْدَ مِثْلُهُ فِيهِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَاكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرْ إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ انْتَهَى إلَى أَنْ قَالَ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ- تَعَالَى، لَكِنْ يُوَافِقُ كَلَامُ الْجَلَالِ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ: لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا. اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ يُخَالِفُ تَوَقُّفَهُ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا مُقْتَضَى كَلَامِ السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الثَّمَنَ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: رَجَاءَ مَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ: مُرَابَحَةً) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْقِطَهُ، أَوْ يَزِيدَ قُبَيْلَهُ الْمَبِيعَ وَبَاعَهُ؛ إذْ الْكَلَامُ فِي ثَمَنِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ غَلِطَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةٌ الظَّاهِرُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَلَعَلَّ لَفْظَ وَبَاعَ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ: مُرَابَحَةً. اهـ. يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ جَارٍ فِي التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعُبَابُ وَشَرْحُهُ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ- لَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ غَلِطَ) وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ التَّعَمُّدِ وَالْغَلَطِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ لَكِنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ قَالَ شَيْخُنَا: وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوا التَّعَمُّدَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ انْتَهَى، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ صُورَةٌ مِنْ التَّعَمُّدِ حَيْثُ قَالَ: اشْتَرَى ثَوْبًا بِمِائَةٍ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ عَمْدًا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ فَهَلْ هُوَ كَاذِبٌ وَجْهَانِ: لَيْسَ بِكَاذِبٍ لِدُخُولِ التِّسْعِينَ فِي الْمِائَةِ فَعَلَيْهِ لَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، هُوَ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّ التِّسْعِينَ بَعْضُ الْمِائَةِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ: وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ؛ إذَا لَمْ يُسَاوِ التِّسْعِينَ لِنَحْوِ عَيْبِهِ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ. اهـ. إيعَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ) أَيْ: بِالْمِائَةِ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: يَرُدُّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ) وَهُوَ الصُّورَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: فَلَوْ قَالَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِتِسْعِينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ) أَيْ: تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ بِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ الزِّيَادَةَ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا رُوعِيَ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ قَالَهُ ع ش، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ. اهـ. وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَسَيَأْتِي مِثْلُهَا عَنْ الْمُغْنِي رَاعَى هُنَا الْمُسَمَّى، وَثَمَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا لَعَلَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَثْبُتَ الزِّيَادَةُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ) أَيْ: الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ. اهـ. ع ش، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مَعَ مَا فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ: طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ مُشْكِلَةٌ حَيْثُ رَاعَى هُنَا الْمُسَمَّى وَهُنَاكَ الْعَقْدَ يَعْنِي الْأَوَّلَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَائِعَ هُنَاكَ نَقَصَ حَقُّهُ فَنَزَلَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَهُنَا يَزِيدُ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ.